السيد محسن الحكيم

391

دليل الناسك

فيها بعد أيام التشريق ( 1 ) ، وإن كانت تصح طول ذي الحجة ( 2 ) . ولو وجد الهدي أو ثمنه وقد صامها فالأحوط الهدي ( 3 ) ، ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي عليه ( 4 ) ، ويبعث به

--> ( 1 ) كشف اللثام 1 : 364 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 46 / الذبح / 13 . ( 3 ) كذا نقله في المستند عن المهذب ، ولم أجده فيه فراجع : مستند الشيعة 2 : 267 . ( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره ، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا فينحره ، ويكون صيامه الذي صامه نافلة له . [ وسائل الشيعة : ب 45 / الذبح / 2 ] . ( 5 ) النهاية : 256 / شرائع الاسلام 1 : 237 / الجامع للشرائع : 211 / قواعد الأحكام 1 : 440 / الدروس الشرعية 1 : 440 . ( 6 ) مدارك الأحكام 8 : 56 . ( 7 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ؟ قال أجزأه صيام . [ وسائل الشيعة : ب 45 / الذبح / 1 ] . ( 8 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد انقضت . [ وسائل الشيعة : ب 44 / الذبح / 3 ] . ( 9 ) الخلاف 2 : 279 / مدارك الأحكام 8 : 55 .